( و ) الأصح ( أنه لو ) بأن قال : أنا ابن الميت ولست أنت ابنه ( لم يؤثر فيه ) إنكاره لثبوته وشهرته ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول فإنه لا يثبت إلا لإرثه وحيازته ، ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور حكمي ( ويثبت أيضا نسب المجهول ) لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه . ( أقر ابن حائز ) مشهور النسب لا ولاء عليه ( بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر )
والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى بينة بنسبه ، وقيل لا يثبت نسب المجهول لزعمه في إرث المقر ، وعلى الأول لو سقط نسبه لأنه قد ثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته في نسب الثاني وهذا من باب أدخلني أخرجك ، ولو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز ، وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين ، وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد توأمين مقر بالآخر ، ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحليفهما ، فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا ، ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة وإن أقر البعض لم يثبت لها ميراث ظاهرا كالنسب أما باطنا ففيه ما مر . أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم