( و ) الأصح ( أنه إذا ) ( ثبت النسب ) للابن لأن الحائز ظاهرا قد استلحقه ( ولا إرث ) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه ، إذ لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ، ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ولا إرث إن قلنا : المردودة كالإقرار وهو الأصح ، بخلاف ما لو جعلناها كالبينة وخرج بيحجبه ما لو ( كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق ) بفتح الحاء حجب حرمان ( كأخ أقر بابن للميت ) فيثبت نسبه لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا في أوجه الوجهين لأنه لا يحجبها حرمانا وإنما يمنعها عصوبة الولاء ، ومقابل الأصح عدم ثبوتهما ، أما الإرث فلما مر ، وأما النسب فلأنه لو ثبت لثبت الإرث وهذا قطع للدور من أوله وعلى الأول قطع له من وسطه . أقرت بنت معتقة للأب بأخ لها