الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح ( أنه إذا ) ( كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق ) بفتح الحاء حجب حرمان ( كأخ أقر بابن للميت ) ( ثبت النسب ) للابن لأن الحائز ظاهرا قد استلحقه ( ولا إرث ) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه ، إذ لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ، ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ولا إرث إن قلنا : المردودة كالإقرار وهو الأصح ، بخلاف ما لو جعلناها كالبينة وخرج بيحجبه ما لو أقرت بنت معتقة للأب بأخ لها فيثبت نسبه لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا في أوجه الوجهين لأنه لا يحجبها حرمانا وإنما يمنعها عصوبة الولاء ، ومقابل الأصح عدم ثبوتهما ، أما الإرث فلما مر ، وأما النسب فلأنه لو ثبت لثبت الإرث وهذا قطع للدور من أوله وعلى الأول قطع له من وسطه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية