( وحكم ) ( يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى ) ولو ( الصغير ) الذي يستلحقه اثنان واستلحاق المرأة والعبد وقف أمرهما نسبا وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف ، فإن لم يوجد واحد من هذه وقف النسب ويتلطف بهما حتى يسلما باختيارهما من غير إجبار ، فإن ماتا قبل الامتناع من الإسلام فكمسلمين لكن دفنهما يكون بين مقبرتي الكفار والمسلمين أو بعده فلا ( ولو قال لولد أمته هذا ولدي ) وإن لم يقل منها ، وذكره في الروضة كالتنبيه تصوير فقط [ ص: 111 ] أو تقييد لمحل الخلاف ( ثبت نسبه ) بالشروط المتقدمة فيشترط خلوها من زوج يمكن كونه منه كما يأتي ( ولا يثبت ) الاستيلاد ( في الأظهر ) لاحتمال ملكه لها بعد علوقها من نكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد يلحقه وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذ الحمل من الاستدخال نادر وفي مسألتنا لا ظاهر على الاستيلاد ، والثاني وصححه جمع يثبت حملا على أنه أولدها بالملك ، والأصل عدم النكاح ( وكذا لو قال ) فيه ( ولدي ولدته في ملكي ) لما ذكر ( فإن قال : علقت به في ملكي ) أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين والولد ابن ستة مثلا ( ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر لاحتمال كونها رهنا ثم أولدها مع إعساره فبيعت في الدين ثم اشتراها لأنه نادر ، وشرطه في المكاتب قبل إقراره انتفاء احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيده كما سيأتي في محله ( فإن كانت ) الأمة ( فراشا له ) بأن أقر بوطئها ( لحقه ) عند الإمكان ( بالفراش من غير استلحاق ) لخبر { اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني } وتصير أم ولد ( وإن كانت مزوجة فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه لأن الفراش له ( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج شرعا . الولد للفراش