( وأما إذا ) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه [ ص: 112 ] بواسطة واحدة وهي الأب ( كهذا أخي ) وفي الروضة ، وأصلها : هذا أخي ابن أبي وأمي ، وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم وسيأتي ( أو ) أبي أو جدي أو ( عمي ) أو ابن عمي . ( ألحق النسب بغيره )
قيل : والأوجه اشتراط ذكر بيان إخوته من أبويه أو أبيه وبنوة عمه كذلك : كما يشترط ذلك في البينة كالدعوى كما ذكره القفال وغيره وأقره الأذرعي وغيره وجرى عليه المصنف كالرافعي أواخر الباب الثالث إذ هو بعد تفسيره ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصح أو لا فلا وفي الملحق به تجوز أو لا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به وقد يقال ينبغي عدم اشتراط ذلك وهو الأوجه وقد يفرق بأن المقر [ ص: 113 ] يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، ومن ثم لو لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام ، وسواء فيما تقرر أقال : فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره ، وتفرقة أقر بأخوة مجهول الهروي بينهما مردودة ، وتبعه جمع عليه كالتاج السبكي ، ويكفي في البينة أن تقول : ابن عم لأب مثلا وإن لم تسم الوسائط بينه وبين الملحق به كما جزم به بعضهم ، والأوجه فرضه في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير ، بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب استفصالهما ، وكذا يقال في المقر ، ولهذا بحث الغزي في مسألتنا قبول ، ثم نقل عن شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي ولو لم يفصل أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره ثم حمل على الصحة ثم قيده بقاض عالم : أي ثقة أمين ، قال : ويقاس به كل حكم أجمله ا هـ . وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره ( فيثبت نسبه من الملحق به ) لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه والنسب من جملتها ، وقيد بعضهم كلام شريح المصنف بالذكر إذ استلحاق المرأة غير مقبول فوارثها أولى ولو رجلا لأنه خليفتها ، واستوضحه [ ص: 114 ] الإسنوي وجزم به ابن اللبان ، لكن قول الأصحاب لا بد من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء يشمل الزوجة والزوج ، ويدل لذلك عبارة الروضة حيث قال : ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح ا هـ .
وصورته في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي فلا بد من موافقة الزوج على الصحيح فهذا استلحاق بامرأة ، وهذا كما قاله الزركشي في خادمه يرد على ابن اللبان والعمراني ، فالمعتمد صحة استلحاق وارثها ، وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب ( بالشروط السابقة ) فيما إذا ألحقه بنفسه فيصح هنا من السفيه أيضا ( ويشترط ) هنا زيادة على ذلك ( كون الملحق به ميتا ) فلا يصح الإلحاق بالحي ولو مجنونا لأنه قد يتأهل ، فلو ألحق به ثم صدق فالثبوت محال على التصديق لا الإلحاق ، وأما تصديق ما بينهما من الوسائط فمعتبر ، قاله في المهذب وهو مقتضى كلام الحاوي ، لكن قال في البيان : إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعم فقال بعض أصحابنا : يشترط تصديق الأب والجد والذي يقتضيه المذهب أنه يكفي تصديق الجد فإنه الأصل الذي ثبت النسب به ، ولو اعترف به وكذبه ابنه لم يؤثر تكذيبه فلا معنى لاشتراط تصديقه .
قال الإسنوي : وما قاله صحيح لا شك فيه ا هـ . وهو كما قال : ولا ينافي ما تقرر من اعتبار تصديق الوسائط كون الواسطة قد لا يكون وارثا لأنه قد يعتبر تصديق من لم يرث لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقا به وهو أصل المقر ، ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع ، بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقا بأصوله وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه ولا يبعد تبعية الأصل للفرع ( ولا يشترط أن لا يكون ) الملحق به ( نفاه في الأصح ) فيجوز إلحاقه به كما لو استلحقه النافي .
والثاني يشترط ما ذكر لما في إلحاقه من العار على الميت ، والوارث لا يفعل إلا ما فيه حظ مورثه ( ويشترط كون المقر وارثا ) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي ( حائزا ) لتركة الملحق به حين الإقرار وإن تعدد ، فلو ثبت نسبه وورث ، أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم ، وكذا موافقة الزوجة والزوج كما مر والمعتق لأنه من الورثة ، وألحق بالوارث الحائز الإمام فيصح استلحاقه كما في الروضة ، فيلحق حينئذ بالميت المسلم لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام ، ولو قاله حكما ثبت أيضا لأن له القضاء بعلمه ، ولا بد أن لا يكون [ ص: 115 ] أيضا عليه ولاء ، فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر لم يقبل لإضراره بمن له الولاء الذي لا قدرة له على إسقاطه كأصله وهو ملكه أو بابن قبل لأنه قادر على استحداثه بنكاح أو ملك فلم يقدر مولاه على منعه ، وقضية قولهم حين الإقرار أنه لو أقر بابن لعمه فأثبت آخر أنه ابنه لم يبطل إقراره ، لكن أفتى أقر عتيق بأخ أو عم القفال ببطلانه لأنه بان بالبينة أنه غير حائز ، وعلم مما تقرر اعتبار كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق وهو كذلك ، لكن مع اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته فصح قولهم لو فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته . مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر