الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=25824قال أشهدت بالأداء شهودا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الأصيل في الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع ، وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد ، وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام
( قوله : وإن قالوا : لا ندري إلخ ) في ع هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء أو لا يجرى مثله في أداء الوكيل ، فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة ، وحيث لا فلا ، إلا في مسألة واحدة وهي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=16694_23828وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع ا هـ سم على منهج : أقول : وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على جهة التبرع .
أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين