( فإن ) ( فلا رجوع له إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ) لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بترك الإشهاد ( وكذا إن صدقه في الأصح ) لعدم انتفاعه بأدائه ، إذ المطالبة باقية . ( لم يشهد ) أي الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت
والثاني يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه ، ومحل الخلاف إذا لم يأمره الأصيل بإشهاد فإن أمره به فلم يفعل لم يرجع جزما ، أو أذن له في تركه رجع ، قاله في البحر وجزم به الدارمي [ ص: 465 ] في الثانية ولو ؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحا ، والآخر مكسرا مثلا ، قال في الروضة : ينبغي أن يرجع بأقلهما ، فإن كان الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني ، وإن كان الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به ، والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد ( فإن صدقه المضمون له ) أو وارثه الخاص لا العام ، وقد كذبه الأصيل ، ولا بينة على ما بحثه بعضهم ، والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه . لم يشهد ثم أدى ثانيا وأشهد فهل يرجع بالأول ; لأنه المبرئ للذمة أو بالثاني ; لأنه المسقط للضمان
أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي ، ويمكن حمل الأول عليه ( أو أدى بحضرة الأصيل ) وأنكر المضمون له ( رجع على المذهب ) لسقوط الطلب في الأولى بإقرار ذي الحق ، ولأن المقصر هو الأصيل في الثانية حيث لم يحتط لنفسه ، وكالضامن فيما ذكر المؤدي .
نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه في نحو : أطعم دابتي ، وأنفق على محجوري في أصل الإطعام والإنفاق ، وفي قدره حيث كان محتملا كما هو قياس ما يأتي في نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصي ، والثاني في الأولى يقول تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل