( ولو ) ( فالأصح تصديق المرتهن ) بيمينه لأن الأصل عدم البيع والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبقى الرهن ، ومقتضى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ، ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري ، أو عينه فلم يصدقه ، أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره ، وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار : ولو اتفقا على الرجوع قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله ، فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن . ( أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد البيع : ( رجعت قبل البيع وقال الراهن ) : بل ( بعده )