( ولو ) ( وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن ، وإذا بيع للدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره ، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر لإقراره ( ولو ) ( قال أحدهما ) أي الراهن والمرتهن ( جنى المرهون ) بعد القبض سواء أقال جنى بعد الرهن أم قبله وأنكر المرتهن ( فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن . والثاني يصدق الراهن لأنه أقر في ملكه بما يضره ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية . ( قال الراهن ) بعد القبض : ( جنى قبل القبض )
[ ص: 302 ] ( والأصح أنه إذا حلف ) المرتهن ( غرم الراهن للمجني عليه ) لحيلولته بينه وبين حقه فهو كما لو قتله والثاني لا يغرم لأنه أقر بما لا يقبل إقراره به فكأنه لم يقر ( و ) الأصح ( أنه يغرم الأقل من قيمة العبد ) المرهون ( وأرش الجناية ) كجناية أم الولد لامتناع البيع . والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ ( و ) الأصح ( أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه ) لأن الحق له ( لا على الراهن ) لأنه لم يدع لنفسه شيئا . والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك والخصومة تجري بينه وبين المرتهن ( فإذا حلف ) المردود عليه منهما ( بيع ) العبد ( في الجناية ) إن استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لثبوت الجناية باليمين المردودة ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله