الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أحدهما ) أي الراهن والمرتهن ( جنى المرهون ) بعد القبض ( وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن ، وإذا بيع للدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره ، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر لإقراره ( ولو ) ( قال الراهن ) بعد القبض : ( جنى قبل القبض ) سواء أقال جنى بعد الرهن أم قبله وأنكر المرتهن ( فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن . والثاني يصدق الراهن لأنه أقر في ملكه بما يضره ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية .

                                                                                                                            [ ص: 302 ] ( والأصح أنه إذا حلف ) المرتهن ( غرم الراهن للمجني عليه ) لحيلولته بينه وبين حقه فهو كما لو قتله والثاني لا يغرم لأنه أقر بما لا يقبل إقراره به فكأنه لم يقر ( و ) الأصح ( أنه يغرم الأقل من قيمة العبد ) المرهون ( وأرش الجناية ) كجناية أم الولد لامتناع البيع . والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ ( و ) الأصح ( أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه ) لأن الحق له ( لا على الراهن ) لأنه لم يدع لنفسه شيئا . والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك والخصومة تجري بينه وبين المرتهن ( فإذا حلف ) المردود عليه منهما ( بيع ) العبد ( في الجناية ) إن استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لثبوت الجناية باليمين المردودة ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي الراهن والمرتهن ) تفسير للمضاف إليه وهو هما لا للمضاف وهو أحد إذ لو كان كذلك لقال أو المرتهن وبه عبر حج وكلاهما صحيح ، فالواو بناء على أنه تفسير للمضاف إليه وأو على أنه تفسير للمضاف ( قوله : على الراهن ) أي بل كل الثمن للمرتهن ( قوله : ولا يلزم تسليم الثمن ) لكن هل يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء الرهنية والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن أو لا يتوقف لأن قضية إقراره أنه لم يبق له حق فيه وإن لم يسلم إليه الثمن ، والقلب إلى الأول أميل ، ولعله ظاهر إطلاقهم كما قرره مر ومال إليه أقول : وقد يوجه بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن للمرتهن لأن الرهنية باقية ، غاية الأمر أن حق المجني عليه مقدم ، فإذا زال بنحو الإبراء تمحض الاستحقاق للمرتهن انتهى سم على حج ( قوله : إلى المرتهن ) أي بل يسلم للراهن ( قوله : بعد القبض ) أي أما لو قال ذلك قبل القبض فيصدق ويمتنع عليه الإقباض مؤاخذة له بإقراره ويتعلق برقبته حق المجني عليه ( قوله : له ) أي الراهن ( قوله : زوال الملك ) أي قبل القبض ( قوله : كدعواه ) أي فلا يصدق .

                                                                                                                            [ ص: 302 ] قوله : ردت اليمين على المجني عليه ) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا أو كيف الحال ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني في مسألة الطفل لأن كماله مرجو ، وكذا في مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه ( قوله : بيع العبد ) أي بكماله ( قوله : لثبوت الجناية ) أي قبل القبض ( قوله : المشروط ) أي الرهن فيه أي البيع .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لثبوت الجناية باليمين المردودة ) أي : التي هي كإقرار المرتهن وهو لو أقر بهذه الجناية بطل الرهن ; إذ الصورة أن الجناية قبل القبض




                                                                                                                            الخدمات العلمية