لم يقطع أيضا ; لأن الجريمة لا ترتكب لإقامة الحد ، بخلاف تحمل الشهادة إنما يكون للأداء كما مر ، بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ، ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف ، فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء . ولو خرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة