لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه ، بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط ; لأنه إن لم يتعين عليه الأداء مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره ، وقيده ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه تحمله وأداؤها الشيخ بحثا بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء