( في الأصح ) ولا لأكثر منهما بالأولى إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع ، فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا ولا يعجل لعامين للسبكي والإسنوي ومن تبعهما ، والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه وقع الكل تطوعا ظاهرا ، وحمل الأصحاب تسلفه صلى الله عليه وسلم من لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع صدقة عامين على تسلفها في عامين أو على صدقة مالين لكل واحد حول مفرد . والثاني يجوز لظاهر الخبر المار ، وعليه يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة ، وما ذكره العباس الإسنوي من أن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال : ولم يظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد وتبعه على ذلك جماعة يرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ .