( وله ) لانعقاد السبب الأول إذ هي وجبت بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر ولأن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه ( والصحيح منعه ) أي التعجيل ( قبله ) أي رمضان لأنه تقديم عليهما معا كزكاة المال وكما لا يجوز تقديم كفارة قبل نحو يمين . والثاني يجوز لأن وجود المخرج عنه في نفسه سبب . ( تعجيل الفطرة من أول ) ليلة من ( رمضان )