( ربع عشر القيمة ) أما أنه ربع العشر فكما في النقدين ; لأنها تقوم بهما ، وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة كما دل عليه خبر ( وواجبها ) أي التجارة حماس فلا يجوز إخراجه من العرض ( فإن ) ( قوم به إن ملك بنصاب ) وإن لم يكن ذلك النقد غالبا ولو أبطله السلطان كما اقتضاه إطلاقه ، إذ هو أصل ما بيده فكان أولى به من غيره ( وكذا ) إن ملك بنقد ( دونه ) أي النصاب فإنه يقوم به ( في الأصح ) لأنه أصله . ( ملك ) العرض ( بنقد )
والثاني يقوم بغالب نقد البلد كما لو اشتري بعرض ، ومحل الخلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد ، فإن ملكه قوم به قطعا ; لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول ، وابتداء الحول من وقت ملك الدراهم كما قاله الرافعي ( أو ) ملك العرض ( بعرض ) للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن نحو دم ( فبغالب نقد البلد ) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح جريا على قاعدة التقويم إذا تعذر التقويم بالأصل ، اعتبر أقرب البلاد إليه ، فلو حال الحول عليه بمحل لا نقد فيه قوم بجنسه من النقد كما في الكفاية ( فإن ) ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك ( قوم به ) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين ، وبهذا فارق ما مر من أنه لو تم النصاب في ميزان دون آخر فلا زكاة ( فإن بلغ ) نصابا ( بهما ) أي بكل منهما ( قوم بالأنفع ) منهما ( للفقراء ) أي للمستحقين لها رعاية لهم كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون ، ونقل تصحيح ذلك ( غلب نقدان ) على التساوي ( وبلغ ) مال التجارة ( بأحدهما ) دون الآخر ( نصابا ) الرافعي عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي ( وقيل يتخير المالك ) فيقوم بأيهما شاء كما في شاتي الجبران ودراهمه ، وهذا ما صححه في أصل الروضة ، ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني .
قال في المهمات : وعليه الأكثر فلتكن الفتوى عليه ، وجرى عليه الأذرعي وهو المعتمد ، ويفرق بين هذه وبين اجتماع الحقاق وبنات [ ص: 107 ] اللبون بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ( قوم مقابل النقد به والباقي بالغالب ) من نقد البلد ; لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك فكذا إذا اجتمعا ، وهكذا إذا اشترى بجنس واحد مختلف الصفة كالصحاح والكسرة إذا تفاوتا ( وتجب ( وإن ملك بنقد وعرض ) كأن اشترى بمائتي درهم وعرض قنية مع زكاتها ) أي التجارة ; لأنهما يجبان بسببين مختلفين فلا يتداخلان كالقيمة والكفارة في العبد المقتول والقيمة والجزاء في الصيد المملوك إذا قتله المحرم ( ولو كان العرض سائمة ) أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر ( فإن ) فطرة عبيد التجارة كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب ( وجبت ) زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض ( أو ) كمل ( نصابهما ) كأربعين شاة قيمتها نصاب . ( كمل ) بتثليث الميم ( نصاب إحدى الزكاتين فقط ) أي من عين وتجارة دون نصاب الأخرى
( فزكاة العين ) تجب ( في الجديد ) وتقدم على زكاة التجارة ; لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها ، وزكاة التجارة مختلف فيها ، ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ، ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى ، وقد علم أنه لا تجتمع الزكاتان ، ولو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا صلاح ثمره قبل حوله وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة التجارة عند تمام حوله ، ولو انقطع حوله وإن كان للتجارة وقصد به الفرار من الزكاة ( فعلى هذا ) أي الجديد ( لو ) اشترى نقدا بنقد ( بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة ) ولم يقصد به القنية أو اشترى به معلوفة ، ثم أسامها بعد ستة أشهر ( فالأصح وجوب زكاة [ ص: 108 ] التجارة لتمام حولها ) ولئلا يبطل بعض حولها ولوجوب الموجب بلا معارض له ( ثم يفتتح ) من تمامه ( حولا لزكاة العين أبدا ) أي فتجب في بقية الحول وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر ، والثاني يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده . ( سبق حول ) زكاة ( التجارة ) حول زكاة العين
( وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح ) المشروط له ( بالظهور ) وهو الأصح بل بالقسمة كما سيأتي في بابه ( فعلى المالك ) عند تمام الحول ( زكاة الجميع ) ربحا ورأس مال ; لأن الجميع ملكه ( فإن أخرجها ) من مال آخر فذاك ظاهر ( أو من ) عين ( مال القراض حسبت من الربح في الأصح ) ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وفطرة عبيد التجارة وجناياتهم .
والثاني تحسب من رأس المال ; لأن الوجوب على من له المال ( وإن قلنا يملكه ) أي العامل المشروط له ( بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح ) ; لأنه مالك لهما ( والمذهب ) على قول الملك بالظهور ( أنه يلزم العامل زكاة حصته ) من الربح ; لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فأشبه الدين الحال على مليء ، وعلى هذا فابتداء حول حصته من وقت الظهور ، ولا يجب عليه إخراجها قبل القسمة وله أن يستبد بإخراجها من مال القراض .
والثاني لا يلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها ، ولو وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية صح إذ متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع ، ولو باع عرض التجارة قبل إخراج زكاتها فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ; لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق العين ، وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما ; لأن مقابله ليس مالا ، فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك في ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة . أعتق عبيد التجارة أو وهبه