[ ص: 109 ] باب زكاة الفطر الفطرة بكسر الفاء : اسم مولد لا عربي ولا معرب بل اصطلاح للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة وتقال للخلقة ومنه قوله تعالى { فطرة الله التي فطر الناس عليها } والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس : أي تطهيرا لها وتنمية لعملها وتقال للمخرج ، وقول ابن الرفعة : إنه بضم الفاء اسم للمخرج مردود .
قبل الإجماع خبر الصحيحين عن والأصل فيه { ابن عمر } وعن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رضي الله عنه { أبي سعيد } ولا ينافي حكاية الإجماع قول كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ابن اللبان بعدم وجوبها لأنه غلط صريح كما في الروضة ، لكن صريح كلام أن فيها خلافا لغير ابن عبد البر ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا يتخرق به الإجماع ، أو يراد بالإجماع الواقع في عبارة غير واحد [ ص: 110 ] ما عليه الأكثر ، ويؤيده قول ابن كج : لا يكفر جاحدها .