( إن كان سفرا مباحا ) كسفر تجارة وشمل المكروه كما قاله الإسنوي كسفر منفرد ( وإن كان طاعة ) واجبا أو مندوبا كسفر حج وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ( جاز ) قطعا ( قلت : الأصح ) وفي الروضة الأظهر ( أن الطاعة كالمباح ) فيحرم في الجديد ( والله أعلم ) إذ لم يرد في التفرقة نص صريح ، ويكره له كما نقله السفر ليلة الجمعة المحب الطبري في شرحه عن ابن أبي الصيف وارتضاه ، وذكر في الإحياء أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه ( ومن لا جمعة عليهم ) وهم بالبلد ( تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة . والثاني لا لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة ومحل الخلاف فيمن ببلد الجمعة ، فإن كانوا في غيره استحبت في ظهرهم إجماعا قاله في المجموع ( ويخفونها ) كأذانها ندبا ( إن خفي عذرهم ) كي لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو الجمعة . قال المتولي وغيره : ويكره لهم إظهارها . قال الأذرعي : وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد ، فإن كان العذر ظاهرا لم يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة بل يسن الإظهار .