ولو فالظاهر سقوط الإثم عنه ، كما إذا سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون . ومحل المنع أيضا ما لم يجب السفر فورا ، فإن وجب كذلك كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسرى اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم جامع بعد الفجر في نهار رمضان وحج تضيق وخاف فوته فالوجه كما قال الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي وغيره وجوب السفر فضلا عن جوازه ( أو يتضرر بتخلفه ) لها ( عن الرفقة ) فلا يحرم دفعا للضرر عنه ، وما اقتضاه كلامه كغيره من أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر ليس عذرا هو المعتمد ، وإن قال في المهمات : إن الصواب خلافه لما فيه من الوحشة ، وكما في نظيره من التيمم ، وجزم به في الكفاية إذ الفرق بينه وبين نظيره في التيمم أن الطهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة ، وفرق [ ص: 293 ] بينهما أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ( وقبل الزوال ) وأوله الفجر ( كبعده ) في الحرمة ( في الجديد ) لوجوب السعي على بعيد المنزل قبله والجمعة مضافة إلى اليوم فإن أمكنه الجمعة في طريقه أو تضرر بتخلفه جاز ، وإلا فلا ، والقديم ونص عليه في زوائد حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال وكبيع النصاب قبل تمام الحول هذا