لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت ، والثاني يقدم المستعير ; لأن السكن له في الحال ، واختاره ( و ) يقدم ( المعير ) المالك ( على المستعير ) السبكي لشمول في بيته المار في الخبر له ، وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا . وأجيب عنه بأن الإضافة للملك أو الاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة ، فدخل المستأجر وخرج المستعير ; لأنه غير مالك لها ، ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ، ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع ، والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين .