( والأصح ) ; لأنه المالك لمنفعته ، وتقييد بعضهم المكري بالمالك مراده ملك المنفعة على أنه مرادهم أيضا ، إذ لا يكري إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز . والثاني يقدم المكري ; لأنه مالك للرقبة ، وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة . تقديم المكتري على المكري