( حدثنا ، حدثنا ابن أبي عمر سفيان عن يزيد بن يزيد ) اتفق اسم الولد والأب وهذا كثير كما وقع ، وكذا لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الجزري ( بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) قيل : اسمه أسيد ، وقيل : أسامة ( عن جدته كبشة ) بفتح كاف وسكون موحدة فشين معجمة ، قال ميرك : كبشة بنت ثابت بن المنذر الأنصارية ، أخت حسان لها صحبة وحديث ، ويقال فيها : كبيشة بالتصغير ، ، وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة ، قال : لها صحبة كذا في التقريب ، والظاهر أن الراوية هنا هي الأولى ، انتهى . وجزم شارح وقال : ابن حبان كبشة هي كبشة الأنصارية من بني مالك بن النجار ، ويقال : كبيشة وتعرف بالبرصاء ، وهي جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة ، وهو الراوي عنها ، ولها صحبة ( قالت : دخل علي ) أي في بيتي ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة ) أي من فم قربة ( معلقة قائما ) أي لبيان الجواز ، أو لعدم إمكان الشرب منها قاعدا .
ولا ينافي ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ، على ما رواه الشرب من في السقاء البخاري وأبو داود والترمذي عن وابن ماجه أنس ، وفي رواية لأحمد والشيخين وأبي داود ، والترمذي عن وابن ماجه أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية ، زاد في رواية : واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ، فإنه نهي تنزيهي لبيان الأفضل والأكمل ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ، أو لمكان الضرورة ، ( فقمت إلى فيها ) أي قاصدا إلى فم القربة ( فقطعته ) أي لأجل التبرك ، أو لعدم الابتذال ، قاله ميرك : ولا منع من الجمع .
وقال النووي في شرح مسلم في تفسير هذا الحديث ناقلا عن الترمذي ، وقطعها فم القربة لوجهين : أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتذل ويمسه كل أحد ، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء ، وهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم ، انتهى . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .