( باب صلاة ) التطوع في البيت
المراد بالتطوع غير الفرض فيشمل السنن المؤكدة ، والمستحبة وغيرها من صلاة الضحى ، وأمثالها .
( حدثنا حدثنا عباس العنبري ) اسم مفعول كمرمي [ ص: 115 ] ( عن عبد الرحمن بن مهدي معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية ) وهو بمهملتين مفتوحتين ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري ، ويقال العنسي بالنون الدمشقي ، وهو حرام بن معاوية ، وكان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين ، ووهم من جعلهما اثنين وهو ثقة من الثالثة كذا في التقريب ( عن عمه عبد الله بن سعد ) هو الأنصاري الحرمي ، وقيل القريشي الأموي والقول الأول أثبت ذكره ميرك ( قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة ) أي : النافلة ( في بيتي والصلاة في المسجد ) أي : أيهما أحب ( قال قد ترى ) الخطاب للسائل ، والمراد به العام ، وقد مر تحقيقه والرؤية بصرية ( ما أقرب بيتي من المسجد ) صيغة تعجب أتى بها في ضمن قوله قد ترى زيادة في الإيضاح والتأكيد لفعل النافلة في البيت اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ( فلأن أصلي ) الفاء : فصيحة ، وأن : مصدرية أي : إذا عرفت هذا فلصلاتي ( في بيتي ) أي : مع كمال قربه إلى المسجد البعيد عن المانع ( أحب إلي من أن أصلي في المسجد ) أي : حذرا من الرياء والعجب ، وتحقيقا لتصديق الإيمان ، ومخالفة للمنافقين ، وقصد وصول البركة إلى المنزل ، وأهله ونزول الملائكة ، وطرد الشيطان عنه كما جاء في روايات ( إلا أن تكون ) أي : الصلاة ( صلاة مكتوبة ) أي : فريضة ; فإن الأحب إلي صلاتها فيه ; لأنها من شعائر الإسلام ، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا ، وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أخرجه الشيخان من حديث مرفوعا ، وفي المتفق عليه أيضا من حديث زيد بن ثابت رفعه . ابن عمر
. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا
ويستثنى من هذا الحكم صلاة تحية المسجد ، لحديث أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا دخل أحدكم في المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس .
متفق عليه ، وكذا صلاة الطواف ; فإنها في المسجد أفضل إجماعا سواء قيل بوجوبها كما هو مذهبنا أو بسنيتها كما قال به ، وكذا سنة التراويح اتفاقا ، وأما استثناء صلاة الضحى على ما ذكره الشافعي ابن حجر فليس له وجه ظاهر وكذا قوله ، وبه علم أفضلية البيت حتى على جوف الكعبة .