الآية الخامسة والأربعون :
قوله تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية [ ص: 596 ] مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } فيها تسع عشرة مسألة :
المسألة الأولى : قوله تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } : معناه : قتلا جائزا . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا
أما أنه يوجد ذلك منه غير جائز فنفى الله سبحانه جوازه لا وجوده ; لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يبعثوا لبيان الحسيات وجودا وعدما ، إنما بعثوا لبيان الأحكام الشرعية إثباتا ونفيا . فإن قيل : فهل هو جائز للكافر ؟ فإن قلتم : نعم ، فقد أحللتم . وإن قلتم : لا ، فقد أبطلتم فائدة التخصيص بالمؤمن بذلك ، والكافر فيه مثله . قلنا : معناه أن المؤمنين أبعد من ذلك بحنانهم وأخوتهم وشفقتهم وعقيدتهم ; فلذلك خص المؤمن بالتأكيد ، ولما يترتب عليه من الأحكام أيضا حسبما نبين ذلك بعد .