الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : قد روي أن مريم كانت بنت أخت زوج زكريا ، ويروى أنها كانت بنت عمه ، وقيل من قرابته ; فأما القرابة فمقطوع بها ، وتعيينها مما لم يصح .

                                                                                                                                                                                                              وهذا جرى في الشريعة التي قبلنا ، فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس ; لما روي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة ، ونص الحديث خرجه أبو داود قال : { خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة قال ابن العربي : واسمها أمة الله ، وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس فقال جعفر : أنا أحق بها ; ابنة عمي ، وعندي خالتها ، وإنما الخالة أم . وقال علي : أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فأنا أحق بها . وقال زيد : أنا أحق بها ، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا ، وقال : أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها ، وإنما الخالة بمنزلة الأم } .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : هذا إذا كانت الخالة أيما ، فأما إن تزوجت ، وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها ; لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي ، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها . [ ص: 360 ] فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر ; لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم . وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي ، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها . وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية