المسألة الثانية : ; ثبت { القرعة أصل في شريعتنا } ، وهذا مما لم يره أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها شرعا . مالك
والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى ، وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم : { } . [ ص: 359 ] وهذا مما رآه أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة مالك ، وأباه والشافعي ; واحتج بأن القرعة في شأن أبو حنيفة زكريا وأزواج النبي عليه السلام كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز .
وأما حديث الأعبد فلا يصح ولا الرضا ; لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت ، ولا طريق للتراضي فيها ، وهذا ضعيف ; فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر ، ولا يصح لأحد أن يقول : إن القرعة تجري في موضع التراضي ، وإنها لا تكون أبدا مع التراضي فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي ؟ ثم يقال : إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله ; وهذا بعيد . التراضي في الحرية