المسألة الثانية :
إن لها نصف المهر ، وإن خلا بها ، ولا تضر الخلوة بالمهر ، إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب ، وبه قال المطلقة قبل المسيس . الشافعي
وقال : يتقرر المهر بالخلوة ; وظاهر القرآن يدل على ما قلناه . أبو حنيفة
فإن قيل : الآية حجة عليكم ; لأنه لو خلا وقبل ولمس قلتم لا يتقرر المهر . قلنا : المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع ; لأن عندكم أنه لو خلا ولم يلمس ولا قبل يتقرر المهر ، ولم يوجد هنا مس ولا وطء ; وهذا خلاف الآية ومراغمة الظاهر .