المسألة الثامنة : قوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك ; وذلك كله عند الطلاق ; لوجهين :
أحدهما : أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق ، فكان بيانا لبعض أحكامه المتعلقة به .
الثاني : أن النكاح إذا كان باقيا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله ، ولا تستوجب الأم زيادة عليها لأجل رضاعه .