[ ص: 275 ] المسألة السادسة : في قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن } اختلف الناس هل هو حق لها أم هو حق عليها ؟ واللفظ محتمل ; لأنه لو أراد التصريح بقوله ( عليها ) لقال : وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين كما قال تعالى : { { وعلى المولود له رزقهن } لكن هو عليها في حال الزوجية ، وهو عليها إن لم يقبل غيرها ، وهو عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به .
وقد قدمنا أن في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { البخاري } تقول لك المرأة : أنفق علي وإلا طلقني ، ويقول لك العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول لك ابنك : أنفق علي ، إلى من تكلني .
في الشريفة رأي خصص به الآية فقال : إنها لا ترضع إذا كانت شريفة . وهذا من باب المصلحة التي مهدناها في أصول الفقه . ولمالك
المسألة السابعة : قال علماؤنا : ، لأن الحضانة مع الرضاع ، ومسائل الباب تأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى . الحضانة بدليل هذه الآية للأم والنصرة للأب