المسألة الثانية اختلفت الناس في على قولين : الأول : أن ذلك جائز ; قاله في المدونة . تخريب دار العدو وحرقها وقطع ثمارها
الثاني : إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا ، وإن ييأسوا فعلوا ; قاله في الواضحة ، وعليه تناظر الشافعية ، والصحيح الأول . مالك
وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخل بني النضير له ، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم ، حتى يخرجوا عنها ، فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا .