المسألة الرابعة : إذا فإن أسلم المرتد ، وقد فاتته صلوات ، وأصاب جنايات ، وأتلف أموالا قال : يلزمه كل حق لله وللآدمي . الشافعي
وقال : ما كان لله يسقط ، وما كان للآدمي يلزمه ; وقال به علماؤنا . أبو حنيفة
ودليلهم عموم قوله : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } .
وقول النبي : { } . الإسلام يهدم ما كان قبله
وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله كلها .
فإن قيل : المراد بذلك الكفر الأصلي ، بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد ; فوجب أن تلزمه حقوق الله .
فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله ، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط ; لأن حق الله يستغنى عنه ، وحق الآدمي يفتقر إليه ; ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي ، وتلزمه حقوق الآدميين ، وفي ذلك تمهيد طويل بيناه في تخليص التلخيص فلينظر هنالك .