الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فروع


105 . قول الصحابي (من السنة) أو نحو (أمرنا) حكمه الرفع ، ولو      106 . بعد النبي قاله بأعصر
على الصحيح ، وهو قول الأكثر

التالي السابق


قول الصحابي : "من السنة كذا" ، كقول علي - رضي الله عنه - : " من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ، تحت السرة " . رواه أبو داود في رواية ابن داسة ، وابن الأعرابي . قال ابن الصلاح : فالأصح أنه مسند مرفوع; لأن الظاهر أنه لا يريد به [ ص: 188 ] إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما يجب اتباعه . قال ابن الصباغ في ( العدة ) : وحكي عن أبي بكر الصيرفي ، وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا : يحتمل أن يريد به سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يحمل على سنته . انتهى .

وقول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، كقول أم عطية : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق ، وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين .

[ ص: 189 ] وكقولها أيضا : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا وكلاهما في الصحيح ، هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو الصحيح ، وقول أكثر أهل العلم ، قاله ابن الصلاح . قال : لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . - قال - : وخالف في ذلك فريق ، منهم : أبو بكر الإسماعيلي . قلت : وجزم به أبو بكر الصيرفي في الدلائل . قال ابن الصلاح : وكذلك قول أنس : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . قال : ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بعده . انتهى . أما إذا صرح الصحابي بالآمر ، كقوله : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا أعلم فيه خلافا ، إلا ما حكاه ابن الصباغ في ( العدة ) عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة ، حتى ينقل لنا لفظه . وهذا ضعيف مردود ، [ ص: 190 ] إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة ، أي في الوجوب . ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك ، بأن من الناس من يقول : المندوب مأمور به . ومنهم من يقول : المباح مأمور به أيضا . وإذا كان ذلك مرادهم ، كان له وجه ، والله أعلم .




الخدمات العلمية