الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
577 . nindex.php?page=treesubj&link=29206ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو 578 . فرع مقابل ، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع 579 . وقيل : بل مع نفسه واشترطا بعضهم هذا ، وفيه غلطا 580 . ولينظر السامع حين يطلب في نسخة وقال (يحيى) : يجب
nindex.php?page=treesubj&link=29206على الطالب مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه; سماعا ، أو إجازة ، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه ، أو بفرع مقابل بأصل السماع; المقابلة المشروطة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة ، لا بد منها ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لابنه هشام : عرضت كتابك ؟ قال : لا . قال : لم تكتب ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير : مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي . وعن الأخفش ، قال : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض ، خرج أعجميا .
[ ص: 479 ] ثم أفضل المعارضة أن يعارض كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه في حال تحديثه به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13977أبو الفضل الجارودي : أصدق المعارضة مع نفسك . والقول الأول أولى . وقال بعضهم : لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ، ولا يقلد غيره ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا مذهب متروك .
nindex.php?page=treesubj&link=29206ويستحب للطالب أن ينظر في نسخته حالة السماع ، ومن ليس معه نسخة نظر في نسخة من معه نسخة . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه ؟ ! فقال : أما عندي فلا يجوز . ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية . والصحيح أن ذلك لا يشترط ، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه ، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي ، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة وإن كانت المقابلة على يدي غيره ، إذا كان ثقة موثوقا بضبطه .