الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
620 . nindex.php?page=treesubj&link=29208وليرو من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر 621 . وعن أبي حنيفة المنع كذا عن مالك والصيدلاني وإذا 622 . رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنع وقال ابن الحسن 623 . مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع
اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=29208الاحتجاج بمن لا يحفظ حديثه ، وإنما يحدث من كتابه معتمدا عليه . فذهب الجمهور إلى جواز الرواية لذلك ، وثبوت الحجة به إذا كان قد ضبط سماعه ، وقابل كتابه على الوجه الذي سبق ذكره في المقابلة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 503 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره ، وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني المروزي من الشافعية . والصواب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : الأول .
وإذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر له فحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته . وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في ذلك صاحباه : محمد ابن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14954والقاضي أبو يوسف ، فذهبا إلى الجواز . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "ينبغي أن يبنى على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه ، فإن ضبط أصل السماع كأصل المسموع ، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه ، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به ، والكتاب مصون . قال : وهذا إذا سكنت نفسه إلى صحته فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه"