186 . ، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا 187 . والفرد بالنسبة ما قيدته الفرد قسمان
بثقة ، أو بلد ذكرته 188 . أو عن فلان نحو قول القائل
لم يروه عن (بكر) إلا (وائل) 189 . لم يروه ثقة إلا ضمره
لم يرو هذا غير أهل البصره 190 . فإن يريدوا واحدا من أهلها
تجوزا ، فاجعله من أولها 191 . وليس في أفراده النسبيه
ضعف لها من هذه الحيثيه 192 . لكن إذا قيد ذاك بالثقه
فحكمه يقرب مما أطلقه