( و ) رابعها وغيره عند قدرته فإن عجز فقد مر في التيمم فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته ، وإن ( طهارة الحدث ) الأصغر نظر ( فإن سبقه ) حدثه غير الدائم ( بطلت ) صلاته كما لو تعمد الحدث لبطلانها بالإجماع ، وشمل ذلك فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث فتبطل صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا أحرم متطهرا ثم أحدث للإسنوي ( وفي القديم ) ونسب للجديد لا تبطل صلاته بل يتطهر و ( يبني ) على صلاته لعذره ، وإن كان حدثه أكبر لحديث فيه ضعف باتفاق المحدثين ، ومعنى البناء أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ، ويجب تقليل الزمان والأفعال قدر الإمكان ، ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة ، فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته ، وليس له بعد طهارته عود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة ، كذا نقله الرافعي عن التتمة وأقره وجزم به في الروضة ، لكن في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا ، فيدخل فيه المنفرد والإمام المستخلف .
أما حدثه الدائم كسلس بول فغير ضار على ما مر في الحيض ، وإن أحدث مختارا بطلت صلاته قطعا علم كونه في الصلاة أم كان ناسيا . ولو أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فيثاب على فعله أيضا . قال نسي الحدث فصلى ابن عبد السلام : وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر ، والأقرب كما يؤخذ مما مر عدم إثابته ( ويجريان ) أي القولان ( في كل مناقض ) أي مناف للصلاة ( عرض ) فيها ( بلا تقصير ) من [ ص: 15 ] المصلي ( وتعذر دفعه في الحال ) كما لو تنجس بدنه أو ثوبه واحتاج إلى الغسل أو طيرت الريح ثوبه إلى مكان بعيد ( فإن أمكن ) دفعه في الحال ( بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل ) صلاته لانتفاء المحذور ، وكذا لو ، ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين ، فإن فعل بطلت صلاته سقط على ثوبه نجاسة رطبة فألقى الثوب حالا أو يابسة فسقطت في الحال
( وإن قصر ) في دفعه ( بأن فرغت مدة خف فيها ) أي الصلاة ( بطلت ) قطعا لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء باتفاق القولين ، حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يؤثر ، إذ مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة ، ومثله غسلهما بعدها لمضي مدة ، وهو [ ص: 16 ] محدث على أنه لو وضع في الماء رجليه قبل فراغها واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته ; لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع ، وأيضا لا بد من تجديد نية ; لأنه حدث لم تشمله نية وضوئه الأول ، وهذا ظاهر حيث دخل فيها ظانا البقاء ، فإن قطع بانقضاء المدة فيها اتجه كما قاله السبكي عدم انعقادها ، وفارق ما تقدم فيما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه حيث حكم بانعقادها على الصحيح بعدم قطعه ثم بالبطلان ، بل صحتها ممكنة بأن يسترها بشيء عند ركوعه ، بخلافه هنا إذ كيف يقال بانعقادها مع القطع بعدم استمرار صحتها وكيف يتحقق نيتها . نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت ، ولو لم تبطل . افتصد مثلا فخرج دمه ، ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا