( و ) إن ( فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق ) منهما تاريخا لأن معها زيادة علم ، ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ، ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الأصل ، بل والظاهر ويستثنى كما قاله ادعيا شيئا على ثالث و ( أقام كل منهما بينة أنه اشتراه ) منه وهو يملكه أو وسلمه إليه ( ووزن له ثمنه ) البلقيني ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار وشهدت بينة به فتقدم ، وللأول الثمن وما لو تعرضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت البيع وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة أيضا ، وخرج بقوله ووزن له ثمنه ما لو لم تذكره ، فإن ذكرته إحداهما قدمت ولو متأخرة لأنها تعرضت لموجب التسليم ( وإلا ) بأن لم يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد ( تعارضتا ) فتتساقطان ، ثم إن أقر لأحدهما فذاك وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة ، وسقوطهما إنما هو فيما وقع فيه التعارض وهو العقد فقط ، ومحله حيث لم يتعرضا لقبض المبيع وإلا قدمت بينة ذي اليد ، ولا رجوع لواحد منهما بالثمن لأن العقد قد استقر بالقبض وعلم مما تقرر في هذه وما قبلها أن حكمها واحد في التعارض وتقدم الأسبق ، وكأن المصنف إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامها لأجل .
[ ص: 371 ] الخلاف ، ويجرى ذلك في قول واحد اشتريتها من زيد ، وآخر اشتريتها من عمرو على الوجه المذكور وأقاما بينتين كذلك فيتعارضان ويصدق من العين في يده فيحلف لكل منهما أو يقر .