( فصل ) في اختلاف المتداعيين في نحو عقد أو إسلام أو عتق . إذا اختلف في قدر ما اكتري من دار أو أجرته أو هما كأن سواء أطلقتا أم إحداهما أم اتحد تاريخهما أم اختلف مع اتفاقهما على أنه لم يجر سوى عقد فقط فتسقطان لمناقضتهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقد كما علم مما مر ، ويفارق ما لو ( قال : أجرتك البيت ) سنة كذا ( بعشرة ) مثلا ( فقال : بل ) أجرتني ( جميع الدار ) المشتملة عليه ( بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا ) حيث ثبت ألفان بأنهما لا يتنافيان لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين وهنا العقد واحد ( وفي قول يقدم المستأجر ) لاشتمال بينته على زيادة علم وهي اكتراء جميع الدار ، أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة ، ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالمبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ، قال شهدت بينة بألف وأخرى بألفين الرافعي : ولك أن تقول محل التعارض في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك ، وإلا فلا تعارض لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ويمكن رده بأن مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم [ ص: 370 ] بالتعارض في أكثر المسائل ، وقد يدعى تأييده بقول المصنف الآتي . وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن متعدد ثم يقينا فساعد احتمال اختلاف الزمن فعلموا به لقوة مساعده ، وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف .