ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا لزمها الخمس ( و ) الأصح ( أن ) ، أما شهود الإحصان فلأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال ، وأما شهود الصفة مع شهود طلاق أو عتق فلأنهم لم يشهدوا بواحد منهما ، وإنما شهدوا بإثبات صفة . ( شهود إحصان ) مع شهود زنا ( أو ) شهود ( صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون ) إذا رجعوا بعد الرجم ووقوع الطلاق أو العتق وإن تأخرت شهادتهم عن الزنا والتعليق
والثاني : يغرمون لأن الرجم يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعا فالقتل لم يستوف إلا بهم ، وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولهم .