( ولو ) وإن قالوا : غلطنا ( غرموا ) للمحكوم عليه قيمة المتقوم ومثل المثلي ( في الأظهر ) لإحالتهم بينه وبين ماله ، ومن ثم لو غرموه ببدله كبيع بثمن يعادل المبيع لم يغرموا كما قاله ( رجع شهود مال ) عين أو دين الماوردي واعتمده البلقيني ، وما قاله ابن عبد السلام من أن من سعى برجل إلى السلطان فغرمه شيئا رجع به على الساعي كشاهد رجع ، وكما لو قال : هذا لزيد بل لعمرو شاذ ، لوضوح الفرق ، إذ لا إلجاء من الساعي شرعا ، والثاني المنع لا الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما ، وإن أتوا بما يقتضي الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت به ( ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم ) بالسوية بينهم حيث اتحد نوعهم سواء أترتب رجوعهم أم زادوا على النصاب أم لا ( أو ) رجع ( بعضهم وبقي نصاب ) كأحد ثلاثة في غير نحو زنا ( فلا غرم ) لبقاء الحجة ( وقيل : يغرم قسطه ) لأن الحكم مستند لجميعهم ( وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه ) كأن رجع أحد اثنين ( كقسط ) من النصاب وهو النصف يغرمه الراجع ( وإن زاد ) عدد الشهود على النصاب كاثنين من ثلاثة ( فقسط من النصاب ) فعليهما نصف لبقاء نصف الحجة ( وقيل من العدد فعليهما ثلثان ) لاستوائهم في الإتلاف .