( فصل ) في الشهادة على الشهادة
( تقبل في غير عقوبة لله ) تعالى من حقوق الآدمي وحقوق الله تعالى كزكاة وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك ، بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة ، وكذا إحصان من ثبت زناه وما يتوقف عليه الإحصان ، لكن بحث الشهادة على الشهادة البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه ، ورد بأنهم لم ينظروا لذلك ، إذ لو كان كذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع وليس كذلك ، وكذا الإحصان وذلك لأن مبناها على الدرء ما أمكن ( وفي عقوبة لآدمي ) كقود وحد وقذف ( على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة ، وخرج قول في ذلك من عقوبته تعالى بناء على أن علته أن العقوبة لا يوسع بابها ، ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله مبني على المساهلة ، بخلاف حق الآدمي فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب ، وهذا الخلاف والترجيح والتخريج ذكره الرافعي في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه ، وأحال هنا عليه حكم الشهادة على [ ص: 325 ] على الشهادة ، واقتصر على تصحيح القبول في الشق الأول والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر