[ ص: 310 ] ( فصل ) في بيان وما يتبع ذلك قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة
( إلا ) استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ، ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا ، وقد أشار إلى حقيقة الحكم به ( لا يحكم بشاهد ) واحد الشارح هنا بقوله فيحكم به ( في ) ومثله شهر نذر صومه ولو ذا الحجة ( في الأظهر ) كما مر في الصوم وأعاده هنا للحصر ، وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة عليه وتوابعها ، وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ، ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ، ويمكن بأن يجاب عن الحصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد هلال رمضان وتوابعه