الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 310 ] ( فصل ) في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة وما يتبع ذلك

                                                                                                                            ( لا يحكم بشاهد ) واحد ( إلا ) استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ، ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا ، وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به ( في هلال رمضان وتوابعه ) ومثله شهر نذر صومه ولو ذا الحجة ( في الأظهر ) كما مر في الصوم وأعاده هنا للحصر ، وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة عليه وتوابعها ، وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ، ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ، ويمكن بأن يجاب عن الحصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 310 ] ( فصل ) في بيان قدر النصاب في الشهود

                                                                                                                            ( قوله : لما مر أول الصوم ) أي من أن ثبوته بالواحد من الاكتفاء بالإخبار دون التوقف على الحكم احتياطا للصوم ، وكتب أيضا لطف الله به : قوله لما مر أول الصوم كذا في نسخ ، وفي نسخة بعد ما ذكر ما نصه : كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ، ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا ، وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به ا هـ وعليها فيكون الاستثناء متصلا ( قوله : وتوابعه ) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ( قوله : ومثله شهر نذر صومه ) خرج به شوال وذو الحجة فلا يثبت واحد منهما بشاهد واحد لا بالنسبة للحقوق المتعلقة به ولا بالنسبة لغيرها على ما أفهمه تقييده بالصوم ، لكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : قوله فيكفي للصوم كما مر ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف كما قال بعضهم ، وكذلك شوال بالنسبة للإحرام بالحج كما قاله أبو ثور ، وكذلك الشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية [ ص: 311 ] هلاله واحد خلافا للشارح حيث قال ولو للصوم والمعتمد خلافه فيثبت بواحد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 310 ] فصل ) في بيان قدر النصاب

                                                                                                                            ( قوله : كذا قيل ) صوابه ذكره قبيل قوله ويرد ليوافق ما في التحفة ( قوله : لو حكم بعدل وجب الصوم ) أي لأن الصوم من حقوقه تعالى فتقبل فيه شهادة الحسبة من غير تقدم دعوى ( قوله ولو ذا الحجة ) لا وجه لأخذ هذا غاية في الشهر الذي نذر صومه ، ولعله سقط قبله لفظ بخلاف غير ذلك : أي غير رمضان ، والشهر الذي نذر صومه فإنه لا يثبت بواحد ولو ذا الحجة : أي خلافا للوجه القائل بأنه يثبت به كرمضان ( قوله : المتوقف على دعوى صحيحة ) الصواب حذفه ، وإلا فهلال رمضان لا يتوقف على دعوى صحيحة ، وقوله مراده به الحكم الحقيقي كاف في الجواب ، على أنه قد يقال : إنه لا يرد شيء من ذلك على عبارة المصنف ، وإنما يتجه وروده على من عبر بالثبوت لا بالحكم




                                                                                                                            الخدمات العلمية