( ومتى ) ( نقضه ) وجوبا : أي أظهر بطلانه وإن لم يصادف محلا ( هو وغيره ) كما لو حكم باجتهاد فتبين وقوعه مخالفا للنص ( وكذا فاسقان في الأظهر ) لما ذكر ، إذ عدالة الشاهد منصوص عليها في غير آية . والثاني لا ينقض لأن الفسق إنما يعرف ببينة تقوم عليه ، وعدالة تلك البينة إنما تدرك بالاجتهاد وهو لا ينقض بمثله ، ولا أثر لشهادة عدلين بالفسق من غير تاريخ لاحتمال حدوثه بعد الحكم ، ولا ينافيه ما مر في النكاح من أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد لم يصح ، إذ المؤثر ثم بينونة ذلك عند التحمل فقط وهذا عند الأداء أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء أو عند الحكم فلا تكرار ولا تخالف في حكاية الخلاف ( حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين ) أو بان أحدهما كذلك عند الأداء أو الحكم والحاكم لا يرى قبولهما