[ ص: 283 ] باب القسمة بكسر القاف وهي تمييز الحصص بعضها من بعض . قبل الإجماع قوله تعالى { والأصل فيها وإذا حضر القسمة } الآية ، وأخبار كخبر الصحيحين { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها } والحاجة داعية إليها ، فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف ، وأدرجها في القضاء لاحتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون ، أما غير الكاملين فلا يقسم لهم وليهم إلا إن كان لهم في ذلك غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممكن ذكر ، ويمتنع على أحد الشريكين أن يأخذ قبل القسمة حصته إلا بإذن شريكه . قال القفال : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز ، وما قبض من المشترك مشترك . نعم للحاضر الانفراد بأخذ نصيبه من مدعى ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكينه منه كامتناعه