( وإذا ) ، أو دين ثابت على حاضر في المحل المذكور كما شمله كلام ( ثبت ) عند حاكم ( مال على غائب ) أو ميت وحكم به بشرطه ( وله مال ) حاضر في محل عمله المصنف واعتمده جمع منهم العراقي في فتاويه ، ولا يعارضه قولهم : لا تسمع الدعوى بالدين على غريم الغريم ، إذ هو محمول على ما إذا كان الغريم حاضرا أو غائبا ولم يكن دينه ثابتا على غريم الغريم فليس له الدعوى لإثباته ( قضاه الحاكم منه ) بعد طلب المدعي لأن الحاكم يقوم مقامه ولا يطالبه بكفيل لأن الأصل بقاء المال ، ولا يعطيه بمجرد الثبوت لأنه ليس بحكم ، أما إذا كان خارج ولايته فسيأتي . واستثنى من ذلك البلقيني ما إذا كان الحاضر يجبر على دفع مقابله للغائب كزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الوطء وبائع يدعي بالثمن قبل القبض ، وما إذا تعلق بالمال الحاضر حق كبائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحقه فيجيبه ولا يوفي الدين منه ، وكذلك يقدم ممون الغائب ذلك اليوم على الدين الذي عليه وطلب قضاءه من ماله ، ولو كان نحو مرهون تزيد قيمته على الدين فللقاضي بطلب المدعي إجبار المرتهن على أخذ حقه بطريقه ليبقى الفاضل للدين ا هـ . ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات نحو فسق الشاهد به ، فالمتجه بطلان البيع خلافا للروياني ( وإلا ) بأن لم يكن له مال في محل ولايته أو لم يحكم ( فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب ) أو إلى كل من يصل إليه الكتاب من القضاة ( أجابه ) حتما وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ووصوله إلى حقه ( فينهي سماع بينة ) ثبت بها الحق ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها وإلا احتاج إليه ( ليحكم بها ثم يستوفي ) الحق وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا قاض على ما ذكره في العدة ، لكن ذهب السرخسي إلى خلافه واعتمده البلقيني لأن علمه كقيام البينة ، ويؤيده قول المصنف الآتي فشافهه بحكمه إلخ ، والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه له ( أو ) ينهي إليه ( حكما ) إن حكم ( ليستوفي ) الحق لدعاء الحاجة إلى ذلك ، ولا يشترط هنا بعد المسافة كما يأتي ، ولو شهدا عند غير المكتوب إليه أمضاه إذ الاعتماد على الشهادة ، ولو أجابه ، ولو حضر الغائب وطلب من الكاتب أن يبين له البينة التي سمعها وعدلها ولم يسمها ليقدح فيها حكم به ولم يحتج لإعادة البينة بأصل الحق ، وقولهم إذا عزل بعد سماع بينة ثم ولي أعادها محله كما بينه شهدت بينة عند قاض أن القاضي فلانا ثبت عنده لفلان كذا وكان قد عزل أو مات البلقيني إذا حكم ولم يكن قد حكم بقبول البينة وإلا لم يجب استعادتها وإن لم يكن قد حكم بالإلزام بالحق ، وفي الكفاية أنه لو فسق والكتاب بالسماع لم يقبل ولم يحكم به كما لو فسق الشاهد قبل الحكم ، ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه بالسماع ، فإن كان بعده لم ينقض . واعلم أنه إنما يعتد بكتاب القاضي حيث لم يمكن تحصيله بغيره ، فلو طلب منه [ ص: 273 ] الحكم لغريب حاضر على غائب بعين غائبة ببلد الغريب وله بينة من بلده ولم تثبت عدالتهم عنده وهم عازمون على السفر إليه وذكر أن له بينة بتزكيتهم عند قاضي بلدهم لم تسمع شهادتهم ، وإن سمعها لم يكتب بها بل يقول له اذهب معهم لقاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده ( والإنهاء أن يشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك ) أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ويعتبر فيه رجلان ولو في مال أو هلال رمضان ( ويستحب كتاب به ) ليذكر الشاهد الحال ( يذكر فيه ما يتميز به المحكوم ) أو المشهود ( عليه ) وله من اسم ونسب وصنعة وحلية وأسماء الشهود وتاريخه ( ويختمه ) ندبا حفظا له وإكراما للمكتوب إليه وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة . وقيل المراد بختمه أن يقرأه هو وغيره بحضرته على الشاهدين ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما فيه ، ولا يكفي أشهدكما أن هذا خطي أو أن ما فيه حكمي ، ويدفع لهما نسخة أخرى غير مختومة يتذكران بها ، ولو خالفاه أو انمحى أو ضاع فالعبرة بقولهما ( و ) بعد وصوله للمكتوب إليه ( يشهدان عليه إن أنكر ) ما فيه ، وفي ذلك إيماء إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأنها شهادة عليه ، وبه صرح الماوردي وأفتى به السبكي ونقل عن قضية كلام الشيخين ، وذهب إلى عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء ابن الصلاح اليمن لأن القاضي المنهى إليه منفذ لما قامت به الحجة عند الأول لا مبتدئ للحكم ، وقد قطع الروياني بأن التنفيذ لا يشترط فيه حضور الخصم والدعوى عليه ا هـ . ويرد بأن التنفيذ إنما يكون في الأحكام ، وأما الحكم هنا فلا يقال له تنفيذ لأن الأول إن لم يحكم فواضح ، وإن حكم ولم يكن بمحله مال للمحكوم عليه فحكمه لم يتم فينزل منزلة عدم الحكم ، وعلى كل فليس ما هنا محض تنفيذ فاعتبر حضور الخصم وإن كان هناك حكم احتياطا ( فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه ) في ذلك إذ الأصل براءته ( وعلى المدعي بينة ) وتكفي فيها العدالة الظاهرة كما أخذه الزركشي من كلام الرافعي ( بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه ) نعم إن كان معروفا بهما حكم عليه ولم يلتفت لإنكاره ( فإن أقامها ) بذلك ( فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات ) أو كان ولم يعاصره لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ( وإن كان ) هناك من يشاركه بعلم [ ص: 274 ] القاضي أو بينة وقد عاصره وأمكنت معاملته له كما قاله جمع متقدمون أي أو معاملة مورثه أو إتلافه لماله ومات بعد الحكم أو قبله وقع الإشكال فيرسله للكاتب بما يأتي وإن لم يمت ( أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول ) إن صدق المدعي المقر وإلا فهو مقر لمنكر ويبقى طلبه على الأول ( وإلا ) بأن أنكر ( بعث ) المكتوب إليه ( إلى الكاتب ) بما وقع من الإشكال ( ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ) وينهيها إلى قاضي بلد الغائب ( ثانيا ) فإن لم يرسل ما يحصل به ذلك وقف الأمر إلى تبين الحال ، ولا بد من حكم ثان بما كتب به كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف ( ولو حضر قاضي بلد الغائب ) سواء المكتوب إليه وغيره ( ببلد الحاكم ) ولو عرفيا توقف تخليص الحق عليه نظير ما يأتي في أداء الشهادة عنده ( فشافهه بحكمه ففي إمضائه ) أي تنفيذه ( إذا عاد إلى ) محل ( ولايته خلاف القضاء بعلمه ) الأصح جوازه لقدرته على الإنشاء ، وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا لأنه مجرد إخبار كالشهادة ( ولو ناداه ) كائنين ( في طرفي ولايتهما ) وقال له إني حكمت بكذا ( أمضاه ) أي نفذه ، وكذا إذا كان في بلد قاضيان ولو نائبا ومستنيبا وشافه أحدهما الآخر فيمضيه وإن لم يحضر الخصم ( وإن ) ( كتب سمعت بينة على فلان ) ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه ( ويسميها ) وجوبا ويرفع في نسبها ( إن لم يعدلها ) ليبحث المكتوب له عن عدالتها وغيرها حتى يحكم بها ، وبحث ( اقتصر ) القاضي الكاتب ( على سماع بينة ) البغوي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس في بلد المكتوب إليه من يعرفها ( وإلا ) بأن عدلها ( فالأصح جواز ترك التسمية ) ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه إطلاقهم ، لكن خصه الماوردي بمن لم يشتهر بها وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب إليها ، كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود ، نعم إن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها لأن الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها والحكم بالعلم ، [ ص: 275 ] ولو ثبت الحق بالإقرار لزمه بيانه ، ولا يجزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب يمين خصمه فيردها فيحلف فيبطل الإقرار ، ومقابل الأصح المنع لأن الآخر إنما يقضي بقولهم والمذاهب مختلفة فربما لا يرى القضاء بقولهم ولا حاجة في هذا إلى تحليف المدعي ( والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة ) وبعدها ( وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح لا في مسافة قبول شهادة على شهادة ) فيقبل من الحاكم وهي فوق مسافة العدوى الآتية لسهولة إحضار الحجة مع القرب ، وأخذ في المطلب من ذلك أنه لو تعسر إحضارها مع القرب لنحو مرض قبل الإنهاء ، والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم ، والمتجه قبول ذلك من المحكم .