( والأصح ) وجوبا كما قاله ( رفع مسلم على ذمي فيه ) أي المجلس الماوردي واعتمده الزركشي كالبارزي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع يصدق بالواجب كما هي القاعدة الأكثرية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وفي مخاصمة علي كرم الله وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه أنه قال : لما ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلما لقعدت بين يديك ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { شريح لا تساووهم في المجالس } وقضية كلام الرافعي رحمه الله إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام : أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم ، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون ، وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير ، ومقابل الأصح يسوي بينهما لعموم الأمر بالتسوية