( و ) كذا ( لو ) ( فليس بيمين ) لانتفاء الاسم والصفة ولا كفارة وإن حنث ، نعم هو حرام كما صرح به في الأذكار كغيره ، ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق ، فإن علق الكفر على حصوله أو قصد الرضا به كفر حالا إذ الرضا بالكفر كفر وإذا لم يكفر ندب له الاستغفار ، ويقول كذلك لا إله إلا الله ( قال إن فعلت كذا فأنا يهودي ) أو نصراني ( أو بريء من الإسلام ) أو من الله أو النبي أو مستحل الزنا محمد رسول الله ، وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي لأنه يغتفر فيما هو بالاحتياط ما لا يغتفر في غيره أو هو محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية { } أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله