( إن لم يجد غيرها ) إنقاذا لنفسه من الهلاك ، وظاهر أن خصوص الهلاك شرط الوجوب لا لمجرد الإباحة [ ص: 14 ] أخذا من حصول الإكراه المبيح لها بنحو ضرب شديد ( والأصح تحريمها ) صرفا ( لدواء ) لخبر { ( ومن غص ) بفتح أوله المعجم كما بخطه ويجوز ضمه ( بلقمة ) وخشى هلاكه منها إن لم تنزل جوفه ، ولم يتمكن من إخراجها ( أساغها ) حتما ( بخمر ) إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها } وما دل عليه القرآن من إثبات منافع لها فهو قبل تحريمها أما مستهلكة مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف ، أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها طاهر ، ولو جاز لا بمسكر مائع ( و ) جوع و ( عطش ) ; لأنها لا تزيله بل تزيده حرارة لحرارتها ويبسها ، ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له شربها كما نقله احتيج لقطع نحو سلعة ويد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج الإمام عن إجماع الأصحاب ، ومع تحريمها لدواء أو عطش لا حد بها وإن وجد غيرها للشبهة