( وفي ) ( دية ) لها ، وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة ( وهو ) أي الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) فيصير سبيل الغائط والجماع واحدا لقطعه النسل ، إذ النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول ، فأشبه قطع الذكر ، فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا ( وقيل ) رفع ما بين مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو ضعيف وإن جزما به في موضع آخر . ( إفضائها ) أي المرأة ( من الزوج ) بنكاح صحيح أو فاسد ( و ) كذا من ( غيره ) بوطء شبهة أو زنا أو أصبع أو خشبة
وقال الماوردي : بل عليه الدية في الأول بالأولى ، فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا ، فإن أزالهما فدية وحكومة [ ص: 342 ] وصحح المتولي أن في كل دية لإخلاله بالتمتع ، ولو التحم وعاد كما كان فلا دية بل حكومة ، وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم ، وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت ( فإن لم يمكن الوطء ) من الزوج للزوجة ( إلا بإفضاء ) لكبر آلته أو ضيق فرجها ( فليس للزوج ) الوطء ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ( ومن لا يستحق افتضاضها ) أي البكر بالفاء والقاف ( فإن ) ( فأرشها ) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما يأتي ، نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو بذكر لشبهة ) منها كظنها أنه حليلها ( أو مكرهة ) أو نحو مجنونة ( فمهر مثل ) يجب لها حال كونها ( ثيبا وأرش بكارة ) يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في المهر ; لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان ، أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء أو أمة فلا مهر ; لأنها بغي ، بل حكومة لفوات جزء من بدنها مملوك لسيدها ( وقيل مهر بكر ) ; إذ الغرض التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ورد بما مر من أنهما جهتان مختلفتان ( ومستحقه ) أي الافتضاض ، وهو الزوج ( لا شيء عليه ) لاستحقاقه إزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة ونحوها ( وقيل إن ( أزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع أو خشبة فأرش ) لعدوله عما أذن له فيه فصار كالأجنبي ، ورد بمنع ذلك زال بغير ذكر