الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة ) أي عدلين منهم [ ص: 318 ] إلحاقا له بالتقويم ، فإن أخذها المستحق بقولهما أو تصديقه وماتت عنده وتنازعا شق جوفها ، فإن بان أن لا حمل غرمها وأخذ بدلها خلفة ، فإن ادعى الدافع إسقاط الحمل ، وأمكن صدق إن أخذت بعدلين ، فإن لم يمكن أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى وبه في الثانية ; لأن الظاهر معه ( والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين ) لصدق الاسم عليها وإن ندر فيجبر المستحق على قبولها ، والثاني اعتبر الغالب ، وفي الروضة حكاية الخلاف قولين

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي عدلين منهم ) [ ص: 318 ] أي إن وجدوا بأن اتفق الاجتماع بهم وسؤالهم والجواب منهم وإلا وقف الأمر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شيء

                                                                                                                            ( قوله : غرمها ) أي قيمتها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأمكن ) أي الإسقاط بأن مضت مدة يمكن إسقاطها فيها كما في التحفة ، وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن ، فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود ، بخلاف ما إذا استمروا متلازمين ثم ادعى ذلك فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية