أي عدلين منهم [ ص: 318 ] إلحاقا له بالتقويم ، فإن أخذها المستحق بقولهما أو تصديقه وماتت عنده وتنازعا شق جوفها ، فإن بان أن لا حمل غرمها وأخذ بدلها خلفة ، فإن ادعى الدافع إسقاط الحمل ، وأمكن صدق إن أخذت بعدلين ، فإن لم يمكن أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى وبه في الثانية ; لأن الظاهر معه ( والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين ) لصدق الاسم عليها وإن ندر فيجبر المستحق على قبولها ، والثاني اعتبر الغالب ، وفي الروضة حكاية الخلاف قولين ( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة )