( ولو ) أي الرفع ( قبل اندماله ) أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد وقال المجني عليه بل بعده فعليك ثلاثة أروش ( صدق ) الجاني بيمينه أنه قبل الاندمال ، ولزمه أرش واحد ( إن أمكن ) عدم الاندمال بأن بعد الاندمال عادة لقصر الزمن بين الإيضاح والرفع ; لأن الظاهر معه ( وإلا ) بأن أمكن الاندمال : أي قرب احتماله لطول الزمن ( حلف الجريح ) أنه بعد الاندمال ولا يخالف هذا ما مر في قطع [ ص: 297 ] اليدين والرجلين من تصديق الولي ; لأنهما اتفقا هنا على وقوع رفع الحاجز الصالح لرفع الأرشين ، وإنما اختلفا في وقته فنظروا للظاهر فيه وصدقوا الجاني عند قصر زمنه لقوة جانبه بالاتفاق والظاهر المذكورين ، وأما ثم فلم يتفقا على وقوع شيء بل تنازعا في وقوع السراية وفي وقوع الاندمال فنظروا لقوة جانب الولي باتفاقهما على وقوع موجب الديتين وعدم اتفاقهما على وقوع صلاحية الموت لرفعه ، لا يقال : قد اتفقا ثم على وقوع الموت وهو صالح للرفع ; لأنا نقول : زعم صلاحية الموت لرفعه ممنوع ، وإنما الصالح للسراية من الجرح المتولد عنها الموت وهنا لم يتفقا على وقوعه فاتضح الفرق بين المسألتين . ( أوضح موضحتين ورفع الحاجز ) بينهما ( وزعمه )
والحاصل أن الجاني هنا هو الذي قوي جانبه ، والولي ثم هو الذي قوي جانبه فأعطوا كلا حكمه ، واستشكال لزوم اليمين هنا بأنه لا معنى له فالمناسب تصديقه بلا يمين ، ووجوب أرش ثالث قطعا يرد بأن المراد بالإمكان وعدمه كما أشرنا إليه الإمكان القريب عادة بدليل قوله : المار لقصر الزمن وطوله ، ومعلوم أن الموضحة قد يتفق ختمها ظاهرا وتبقى نكايتها باطنا لكنه قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله فوجبت اليمين لذلك ، وحينئذ فلا ينافي ما مر من أنه عند عدم إمكان الاندمال يصدق بلا يمين لما قررناه من أن ذلك مفروض في اندمال أحالته العادة بدليل تمثيلهم بادعاء وقوعه في قطع يدين أو رجلين بعد يوم أو يومين وهذا محال عادة فلم يجب يمين .
وأما فرض ما نحن فيه فهو في موضحتين صدرتا منه ثم بعد نحو عشر سنين مثلا وقع منه رفع الحاجز فبقاؤهما بلا اندمال ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل فاحتيج ليمين الجريح حينئذ لإمكان عدم الاندمال ، وإن بعد ( وثبت ) له ( أرشان ) لا ثلاثة ، باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه ، لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة كما لو تنازعا في قدم عيب وحلف البائع على حدوثه ثم وقع الفسخ فأراد أرش ما ثبت بيمينه حدوثه لا يجاب ; لأن حلفه صالح للدفع عنه فلا يصلح لشغل ذمة المشتري ( قيل : وثالث ) عملا بقضية يمينه ، وما اقتضاه كلامه من عدم احتياج الجاني في هذه الحالة إلى يمين غير مراد فلا بد من يمينه أنه قبل الاندمال ، وحينئذ فحلفه أفاد سقوط الثالث وحلف [ ص: 298 ] الجريح أفاد رفع النقص عن أرشين كما تقرر ، ولو رفعه خطأ ، وكان الإيضاح عمدا أو بالعكس فثلاثة أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه ، وقول الشارح بعد قول المصنف قيل : وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه منحل إلى قوله لرفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل الرفع أو الحاصل قبله بيمينه فقيل : صفة لقوله بعد الاندمال .