( ولو ) ( أوضحه فإن ذهب الضوء ) فذاك ( وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ) أو وضع كافور فيها . ( أوضحه فذهب ضوءه ) مع بقاء حدقته
ومحل ذلك حيث قال أهل الخبرة : يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة ، وإلا وجب الأرش ( ولو فذهب لطمه مثلها ) لإمكان المماثلة ( فإن لم يذهب أذهب ) بالمعالجة كما ذكر . لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا
ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه أو إحداهما مخالفة للمجني عليها أو مبهمة ، وإلا تعينت المعالجة فإن تعذرت فالأرش ( ) ; لأن له محلا مضبوطا ( وكذا البطش ) ولم يذكروا معه [ ص: 287 ] اللمس ; لأن الغالب زواله بزواله ، فإن فرض زواله مع بقاء البطش لم يجب فيه سوى حكومة ، ولا قود ( والذوق والشم ) والكلام يجب القصاص فيها بالسراية ( في الأصح ) ; لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها ، والثاني يقول لا يمكن القصاص فيها والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية