( وإذا ) ( صدقت ) لأنه لا يعلم إلا من جهتها بلا يمين ، لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض ، وإذا صدقناها أو ظن كذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت التحليل وظن كذبها بل أولى أو لا ، ويفرق المتجه الثاني ( ولو ) ( قالت ) مستبرأة ( حضت ) ( صدق ) بيمينه وأبيحت له ظاهرا لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته ، ومع ذلك يلزمها الامتناع عنه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء ، أما لو قال لها حضت فأنكرت صدقت كما جزم به ( منعت السيد ) من تمتع بها ( فقال ) أنت حلال لي لأنك ( أخبرتيني بتمام الاستبراء ) الإمام ، ولو صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه فأنكر